Share

الإمارات تواصل تعزيزها لحقوق العمالة المنزلية

القانون الجديد يضمن حقوق جميع الأطراف
الإمارات تواصل  تعزيزها لحقوق العمالة المنزلية
عاملة منزلية

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانوناً اتحادياً جديداً لتعزيز حقوق العمالة المنزلية.

يكفل القانون الجديد حقوق جميع الأطراف في العلاقة، سواء العمال أو أصحاب العمل أو وكلاء الاستقدام، بما يتماشى مع معايير وأطر واضحة.

ويشمل المرسوم قانون ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والإجازات للعمالة المنزلية، كما يحرص على حصول العمّال على يوم إجازة مدفوعة، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية الخاصّة بالقانون.

وتغطي القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين نقاط تتعلّق بساعات العمل والإجازات.

وقالت “وام” إن المرسوم ينصّ على حق العمالة المنزلية في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

ويحق للعمال الذين لا تزيد فترة خدمتهم عن سنة ولا تقلّ عن ستة أشهر، الحصول على إجازة لمدة يومين شهرياً، فيما يمكن لصاحب العمل تحديد تاريخ بدء الإجازة السنوية.

إلى ذلك، ينصّ القانون على أنه إذا رغبت العاملات/العمّال في السفر إلى بلادهم خلال مدّة إجازتهم السنوية، فيجب على أصحاب العمل تغطية تكلفة تذاكر العودة مرة كل عامين.

ويشدّد المرسوم على حق العمالة المنزلية في إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن 30 يومًا ضمن السنة التعاقدية، سواء كانت مستمرة أو متقطعة في حال تمّ إثبات الحاجة لهذه الإجازة بتقرير طبي صادر عن هيئة صحية وطنية معتمدة.

كما أكد القانون على حق العمالة المنزلية في تغيير صاحب عملها بناءً على الاشتراطات المنصوص عليها في العقود، وفي حالة وفائهم بالتزاماتهم تجاه صاحب العمل الأصلي، وفق الشروط والإجراءات الواردة في قرار الوزارة .

وينص المرسوم  على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بأي مخالفات يرتكبها عامل الخدمة المنزلية على نحو يتعارض مع القوانين المعمول بها.

ويشدّد القانون على ضرورة على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة المنزلية من قبل وكلاء الاستقدام، ضمن مهلة لا تتجاوز 30 يومًا قبل دخولهم البلاد.

كما يحظر القانون استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية مؤقتًا دون الحصول على ترخيص من الوزارة.