Share

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة: تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات

تضمن المرسوم بقانون الجديد تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً  بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة: تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات
إذا وقع نزاع بين أي طرفين من صاحب العمل أو العامل المساعد أو مكتب استقدام العامل المساعد وفشلا في تسويته ودياً يلزم القانون إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف. وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

التسوية الودية

ويلزم القانون عمال الخدمة المساعدة الجديد في الإمارات صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم وفشلا في تسويته ودياً بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ولدى الوزارة الصلاحية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة.

وفي حال عدم الوصول إلى تسوية ودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

كما تتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو إذا كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة.

اقرأ أيضاً: مجلس وزراء دولة الإمارات يعتمد موافقات سكنية بقيمة تتجاوز 544 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024

إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة

ووفقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة الجديد في دولة الإمارات، يمكن لأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به. ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المنوّعة.