دخل قانون تنظيم الوكالات التجارية المحدث لدولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ الكامل في 16 من يونيو/حزيران الحالي، وذلك بعد 41 عاماً على العمل بالقانون السابق.
ويأتي تحديث هذا القانون في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وتوفير الإطار التشريعي المُحفز لنماذج الأعمال الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة.
ويصل عدد الوكالات المعمول بها تحت كنف قانون الوكالات القديم إلى 6000 وكالة تجارية على مدار 41 عاماً، ومن شأن هذا الانفتاح الإسهام في زيادة تدفقات السلع وتمكين الإمارات من جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد لعب قطاع الوكالات التجارية دوراً مهماً في دعم مسيرة الإمارات التنموية خلال السنوات الماضية بمشاريع رائدة، وأنشطة تجارية حيوية، وفرت العديد من الخدمات والمنتجات لأسواق الدولة بما ساهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية، وفق ما تشير وزراة الاقتصاد الإماراتية.
ووفق الصيغة الجديدة للقانون، بات بإمكان الشركات الجديدة وأصحابها الاستفادة بالكامل من خيار الملكية بنسبة 100 في المئة المسموح به الآن عبر الفئات التي يحددها مجلس الوزراء.
إقرأ أيضاً: من هي الشركات التي ستخضع للضريبة في الإمارات في 1 يونيو؟
وسوف تتوزع الفوائد على عدة قطاعات – البيع بالتجزئة والخدمات والاستشارات، من بين أمور أخرى – وستكون أيضاً بمثابة جذب للشركات الدولية لتوسيع وجودها في الإمارات. فالقانون الجديد يسمح تحديداً للشركات الدولية التي ليس لديها وكيل إماراتي حالياً بالقيام بهذا الدور. إذ أجاز لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة أهمها ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
وهذه النقطة هي من أهم الإصلاحات التي تم إدخالها على القانون.
كما أن من شأن هذا القانون أن يزيد من مرونة تأسيس شركات الموجودة أصلاً في الدولة.
ومنح القانون فترة عشر سنوات لانتهاء عقود الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، وفترة سنتين للوكالات السارية منذ أقل من تلك الفترة أو تلك التي يقل حجم استثمار الوكيل فيها عن 100 مليون درهم.
ووسع القانون الجديد الأسس القانونية لحل وكالة تجارية مسجلة، في حين أن النسخة السابقة منه كانت ربطت إنهاء وكالة تجارية مسجلة بأمر من المحكمة. فهو حدد حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء، سواء الحاليون أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية.
كما أجاز للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51 في المئة من رأسمالها، ممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية.
ويجيز القانون الجديد للأطراف حل نزاعات الوكالة من خلال اتفاق تحكيم، والذي لم يكن مسموحاً به في السابق. إذ نص على إنشاء لجنة تسمى “لجنة الوكالات التجارية”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض عليها.
وأجاز القانون للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه مناسباً، كما يتعين عليها البت في النزاع خلال 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال 60 يوماً من تاريخ انقضاء هذا الموعد.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.