عقدت وزارة الاقتصاد الإماراتية مؤخراً إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر الهاتف بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
لطالما حرصت دولة الإمارات على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية حقوق المستهلكين وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد:” يُمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً مهماً لدعم توجهات الدولة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، وهو ما تضعه وزارة الاقتصاد ضمن أولوياتها لمنع المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.”
ويشكل القراران خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الوزارة في الرقابة والإشراف على المكالمات التسويقية عبر الهاتف وردع الشركات والأشخاص الطبيعيين المخالفين لأحكام وضوابط هذين القرارين وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية في الدولة.
قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق للمنتجات عبر الهاتف اختصاصات السلطات المختصة في الإمارات، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها.
وتشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على “سجل عدم الاتصال” (DNCR) والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
ويختص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بكل ما يتعلق بعملية التسويق للمنتجات عبر الهاتف لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة.
في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع بكل ما يتعلق بعملية التسويق للمنتجات عبر الهاتف لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة.
كما تختص سلطات الترخيص في البر الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى كل إمارة بكل ما يتعلق بعملية التسويق للمنتجات عبر الهاتف للمنتجات أو الخدمات في الإمارات فيما عدا ما يقع تحت اختصاص المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
ضوابط عمل الشركات التي تعتمد التسويق للمنتجات عبر الهاتف
نظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الإمارات، وذلك من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات التي تعتمد التسويق للمنتجات عبر الهاتف اتباعها، وهي:
- عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.
- الابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة.
- إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.
- عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
- إمكانية استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
- طرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.
اقرأ أيضاً: “دو ” و”إي آند” تتعاونان مع “نخيل” لتوفير تقنيات الاتصال للهاتف الثابت
المخالفات والجزاءات
وحدد قرار المخالفات والجزاءات الإدارية 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها.
ووفقاً للقرار تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بفرض الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الأفراد. فقد أوضح القرار أنه في حال قيام بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكله بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة.
ويتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة 12 شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاتصالات.